Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 225

  1. كتاب القياس
  2. أدلة العلية

«مَلَكْتِ نَفْسَكِ، فَاخْتَاري» (¬١)، ومقتضاه اختيارها تحت الحر.

والجواب: منعُ الصَّحة لهذا اللفظ، ونَتَنَزَّلُ:

والمراد: «ملكتِ الخيار، فاختاري»، ولا تعليل، ويحققه أنها لو ملكت نفسها للغا الخيار، وقرره القاضي فقال: «إن ملكت محلَّ النكاح، لغا الخيارُ؛ وإن ملكت غيره، فلم تختار فيه؟!».

***

* ومنها (¬٢): السَّبُرُ والتَّقسيم، أي تتبع الأوصاف بالإبطال إلَّا المدعى؛ فيتعين.

وشرطه في المعقولات الحصر بالنفي والإثبات، فإن اتفق في المظنونات؛ وإلا كفتْ إدارته بين ثوابت (¬٣). وقيل: لا.

لنا: يُظنُّ الحصر بتداول النُّظَّارِ للمسألة، وعدم العثور إلا على المحصور. واحتمال وجود ما لم يُطَّلع عليه بعيد.

وأُوردَ: إن لم يقم على المبقى دليل، احتمل بطلانه، ويكون الحكم

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 225 (SanadKitab #30164, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.