Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 229

  1. كتاب القياس
  2. أدلة العلية

* قلنا: ولا يرده.

احتج المجوّز بتحريم وطء الحائض المحرّمة، وبقتل القاتل المرتد (¬١)؛ بالعلتين.

واعترض: بتعدد الأحكام، ويظهر باختلاف الآثار في القتل.

والمختار:

- تجويز الاجتماع (¬٢) مع اتحاد الحكم عقلا،

- ومنعه وقوعاً بالاستقراء؛ وبدليل اختلاف العلماء في علة الحكم الواحد - كمسألة الربا، وكخيار المعتقة وغيرها ـ؛ لاعتقادهم الاتحاد.

رجعنا إلى السَّبْر:

والمختار اطراحه؛ إذ المبقى إن أخالَ: فالعمدة الإخالة؛ وإلا: فطرد، والحكم تعبد.

فإن قيل: فلو بقي مخيلان؟

* قلنا: هذا لا يقع، وإحالة أحدهما تخيل، وإجراء العلماء الترجيح في مسألة الربا معناه: إبانة أن أحد المخيلين تخييل، فهو إبطال، لا ترجيح، لكنه يدل على اعتقادهم أن اجتماع العلل غير صحيح.

***

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 229 (SanadKitab #30164, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.