Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 230

  1. كتاب القياس
  2. أدلة العلية

* ومنها (¬١): الطَّردُ والعكس، وفيه خلافٌ:

القابلُ: وجود الحكم عند وجوده، وعدمه عند عدمه يفيد ظَنَّ العِليَّةِ، وهو المقصود.

* قالوا: الطَّردُ بانفراده لغو؛ إذ لا يعم (¬٢)، والعكس غير شرط.

* قلنا: الدليل: المجموع.

الرَّاةُ: العُمدة: الإجماع، وإنَّما تناول المصالح، والطَّرد والعكس أجنبي.

رُدَّ: بأنَّ المصالح اعتُبرت للظَّنِّ، فهو (¬٣) حاصل بالطَّرد والعكس.

* قالوا: اعتبروا ظنا مخصوصاً.

* قلنا: دعوى مبتدعة.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٤):

اختُلِفَ في اشتراط الانعكاس:

المشترط اعتبرها بالعلل العقلية.

غير المشترط اعتبرها بالأدلَّةِ العقلية؛ لأنها أعلام. وأيضا، لو شرط،

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 230 (SanadKitab #30164, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.