* ومنها (¬١): الطَّردُ والعكس، وفيه خلافٌ:
القابلُ: وجود الحكم عند وجوده، وعدمه عند عدمه يفيد ظَنَّ العِليَّةِ، وهو المقصود.
* قالوا: الطَّردُ بانفراده لغو؛ إذ لا يعم (¬٢)، والعكس غير شرط.
* قلنا: الدليل: المجموع.
الرَّاةُ: العُمدة: الإجماع، وإنَّما تناول المصالح، والطَّرد والعكس أجنبي.
رُدَّ: بأنَّ المصالح اعتُبرت للظَّنِّ، فهو (¬٣) حاصل بالطَّرد والعكس.
* قالوا: اعتبروا ظنا مخصوصاً.
* قلنا: دعوى مبتدعة.
***
* مَسْأَلَةٌ (¬٤):
اختُلِفَ في اشتراط الانعكاس:
المشترط اعتبرها بالعلل العقلية.
غير المشترط اعتبرها بالأدلَّةِ العقلية؛ لأنها أعلام. وأيضا، لو شرط،