Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 231

  1. كتاب القياس
  2. أدلة العلية

لانتفى القتل عند انتفاء القتل، فلا يُقتل المرتد.

قال المشترط: امتنع العكسُ لِعِلَّةٍ!

* قلنا: لو كان شرطًا لما قُبِلَ هذا الجواب؛ كما لم يُقبل قول المنقوض عليه: «امتنع الطَّردُ لِعِلَّةٍ!».

* قالوا: نلتزم العكس، وقتل (¬١) المرتد ليس قتل القاتل، ولولا ضيق المحلَّ لَظَهَرَا، والدَّليل العقلي انعكس؛ إذ بانتفاء الفعل تنتفي الفاعلية.

غير المشترط: من نصب عَلَمًا لحكم، لم يلتزم (¬٢) نصبه لحكم آخر، ونفي الحكم حكم آخر.

رُدَّ: بأنَّ نفي الحكم ليس حكمًا (¬٣)؛ لأنه إن أُريد بنفي التحريم البراءة: فليست بحكم؛ وإن أُريدَ الإذن فالإذنُ الضَّدُّ، والعكسُ النَّفي، وهما متباينان (¬٤).

غير المشترط: إذا قال القائل: «إن أومأتُ إليك فقُمْ»، لم يلزم من عدمِ الإيماءِ عَدَمُ الطَّلَبِ؛ إذ قد يطلب بعلامةٍ أُخْرَى.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 231 (SanadKitab #30164, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.