Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 233

  1. كتاب القياس
  2. أدلة العلية

-وهو المختار -، ومِن ثَمَّ لزم المستدلَّ بيان التوقيف المانع في (¬١) النقض، لا في العكس؛ أما المجتهد، فعليه تحقيق (¬٢) التوقيف فيهما.

سؤال على منع اجتماع العلل:

* قالوا: قد اجتمعت (¬٣) في الولاية على الصبي المجنون.

* قلنا: هما ولايتان ضروريَّةٌ؛ لِعَلَّةِ الجُنونِ، واستصلاحيَّةٌ؛ لِعِلَّةِ الصبا، فلما اجتمعت العِلَّتانِ، (أُلغي الأضعفُ) (¬٤) - وهو الصبا - بالأقوى - وهو الجنون -، كتوريث الشافعي ذا القرابتين المتفاوتتين بالأقوى وإلغاء الأضعف، فالموجود إذا ولاية واحدة بعِلَّةٍ واحدة.

***

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 233 (SanadKitab #30164, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.