-وهو المختار -، ومِن ثَمَّ لزم المستدلَّ بيان التوقيف المانع في (¬١) النقض، لا في العكس؛ أما المجتهد، فعليه تحقيق (¬٢) التوقيف فيهما.
سؤال على منع اجتماع العلل:
* قالوا: قد اجتمعت (¬٣) في الولاية على الصبي المجنون.
* قلنا: هما ولايتان ضروريَّةٌ؛ لِعَلَّةِ الجُنونِ، واستصلاحيَّةٌ؛ لِعِلَّةِ الصبا، فلما اجتمعت العِلَّتانِ، (أُلغي الأضعفُ) (¬٤) - وهو الصبا - بالأقوى - وهو الجنون -، كتوريث الشافعي ذا القرابتين المتفاوتتين بالأقوى وإلغاء الأضعف، فالموجود إذا ولاية واحدة بعِلَّةٍ واحدة.
***