القَوْلُ فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ (¬١)
(¬٢) إذا لم يتعين بين المحلين وصف مصلحي، فقد يُعلم أن لا فارق، وهو الإلحاق القطعي،
وقد يشتركان بوصف غير مصلحي:
فإما أن يثمر ظنَّ الإلحاق، فهو (¬٣) الشَّبَهُ، أو لا يثمر، فهو الطَّردي.
فتميز الشبه عن الطَّردِ بالثَّمَرَةِ، لا بالحد.
وميزه القاضي بإيهام المناسبة، وهو مردودٌ؛ إذ يجري حيث لا مناسبة، وإذ لو أَوَهَمَ: لوجب استتمامُ النَّظر حتَّى يفهم.
الأمثلة:
للمعلوم (¬٤):
* غَسْلُ حُكْمِيٌّ، فافتقر إلى النِّيَّةِ، كالوضوء؛ إذ لا فارق للشَّبَهِ.