Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 235

  1. كتاب القياس
  2. فصل

* طهارةٌ حُكْمِيَّةٌ، فافتقرت إلى النيَّة، كالوضوء.

للطَّرْدِ (¬١):

* طهارةٌ بالماء، فلا تفتقر إلى النيَّة، كإزالة النَّجاسة.

ومِثْلُهُ القاضي (بإلحاقِ العبدِ) (¬٢) بالحُرِّ لِيَمْلِكْ - بجامعِ العقل واستقامةِ التَّصَرُّف -، وبالبهيمةِ كَي لَا (¬٣) يَمْلِكْ - بجامع تصريفِ السيدِ له -، والمثالُ أجنبيّ؛ إذ الجانبان مناسبان.

وقسَّمَهُ بعضُهم:

* إلى الحُكْمِيِّ - كما تقدَّم -.

* وإلى الخَلْقِيِّ، كقول أحمد: «أحدُ الجلوسين فيجب كالآخَرِ»، وكقول أبي حنيفة: «أحدُ التَّشَهُّدين فلا يجب كالأَوَّلِ».

وللشَّبَهِ الخَلْقِيِّ اعتبارٌ في القيافة وجزاء الصيد.

فصل (¬٤)

قد يربطُ الحُكْمُ بالحُكْمِ (¬٥)، فيُسمى في قواعد المعنى: «قياسُ دلالة»، وفي التَّعَبُّداتِ «شَبَهَا».

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 235 (SanadKitab #30164, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.