* طهارةٌ حُكْمِيَّةٌ، فافتقرت إلى النيَّة، كالوضوء.
للطَّرْدِ (¬١):
* طهارةٌ بالماء، فلا تفتقر إلى النيَّة، كإزالة النَّجاسة.
ومِثْلُهُ القاضي (بإلحاقِ العبدِ) (¬٢) بالحُرِّ لِيَمْلِكْ - بجامعِ العقل واستقامةِ التَّصَرُّف -، وبالبهيمةِ كَي لَا (¬٣) يَمْلِكْ - بجامع تصريفِ السيدِ له -، والمثالُ أجنبيّ؛ إذ الجانبان مناسبان.
وقسَّمَهُ بعضُهم:
* إلى الحُكْمِيِّ - كما تقدَّم -.
* وإلى الخَلْقِيِّ، كقول أحمد: «أحدُ الجلوسين فيجب كالآخَرِ»، وكقول أبي حنيفة: «أحدُ التَّشَهُّدين فلا يجب كالأَوَّلِ».
وللشَّبَهِ الخَلْقِيِّ اعتبارٌ في القيافة وجزاء الصيد.
فصل (¬٤)
قد يربطُ الحُكْمُ بالحُكْمِ (¬٥)، فيُسمى في قواعد المعنى: «قياسُ دلالة»، وفي التَّعَبُّداتِ «شَبَهَا».