Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 240

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة

* مَسْأَلَةٌ (¬١):

مَنَعَتِ الحنفيَّةُ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والمستثنيات (¬٢).

قال الشافعي: ناقضوا:

* فاستحسنوا الحد في مسألة شهودِ الزَّوايا (¬٣)، وهو أبعد من القياس.

* وقاسوا الأكل بالوقاع في الكفَّارة، وقَاتِلَ الصَّيدِ ناسيًا بالعامد.

* وقدَّروا النَّزْحَ مِنْ البئر بالدلو بلا توقيف.

* وقاسوا في الرُّخَصِ كُلَّ نجاسة على الاستنجاء.

* وأشنع من ذلك أن عكسوا (¬٤)، فقاسوا العاصي على غيره في التَّرَخُّص (¬٥) بالسَّببِ الذي هو بِهِ عاص.

* ثُمَّ زعموا أنَّ القهقهة في الصَّلاةِ حدث، واعتقدوه مُسْتَثْنَّى، فامتنعوا من قياس صلاة الجنازة على المكتوبة، وقاسوا النَّافِلة على المكتوبة.

* ومنعوا قياس الوضوء بنبيذ الزبيب على الوضوء بنبيذ التمر مع

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 240 (SanadKitab #30164, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.