Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 241

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة

الإيماء؛ لأنه مستثنى، وقاسوا الغُسلَ على الوضوء ولا إيماء!

ونعود إلى الكلام في محاجتهم:

* قالوا: القياس مظنون، والحدُّ يُدْرَأُ بالشبهة، والاحتمال شبهة.

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّه:

لا يطرد؛ لقياسهم في القصاص، وهو يُدرأ بالشبهة،

ولا ينعكس؛ لامتناعهم من (¬١) القياس في الكفارة، وهي تثبت بالشبهة.

والجواب الحقُّ: أنَّ وجوب العمل بالقياس معلومٌ، فلا (¬٢) شبهة.

* وقالوا: المقدرات تعبدات، فلا معنى.

قلنا: فالشَّبَه يجري في التعبدِ.

* وقالوا: الرُّخَصُ عطايا، فيقتصر على الإذن.

* قلنا: والعزائم عطايا.

فالحق: أنَّ العُمدة في هذه الأبواب وغيرها تصحيح الجامع معنويا وشَبَهيَّا، ثُمَّ القياسُ ما لم يقطعه النَّص، مثل: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (¬٣)، ومثل: (وَلَنْ تَجْزِيَ أَحَدًا بَعْدَكَ) (¬٤)، وكالإجماع على أنَّ المريض لا يَقْصُرُ، وهو أضر من المسافر.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 241 (SanadKitab #30164, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.