Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 242

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة
  3. (خاتمة)

(خاتمة) (¬١)

قد يتجه أصل مُنقاسٌ مِنْ وجه، تعبُّد من وجه - كالكتابة والنكاح والإجارة والقراض والمساقاة -، فالتحقيق (¬٢) فيه: القياس على الجهة المنقاسة، والاقتصار في الجهة التَّعبديَّةِ.

مثالُ المَعْنَوِيَّةِ: اشتمال الكتابة على الإيجاب والقبول والعوض المعلوم.

ومثالُ التَّعَبدِيَّةِ: اشتمالها على مقابلة الملك بالملك.

وقد تتجه (¬٣) المصلحة، ويمتنع القياس، كالمصالح الظاهرة في خواص الأصول، كخاصة (¬٤) النكاح وغيره، فليس الامتناع لأن الأصل تعبد، ولكن لأن المصلحة خاصة، لا يُلفى لها نظير.

ورُبَّما تقاربت الخواص، فقاسَ الشَّافعي، كاعتباره المساقاة بالقراض مؤيَّداً بحديثِ خَيْبَرَ (¬٥)، ثُمَّ قال الشافعي: «وما أجمع على القراض - والله أعلم - إلا قياسًا على المساقاة؛ لأنَّه ليس في القراض نص، وإنَّما ابتدأه

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 242 (SanadKitab #30164, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.