Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 243

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة
  3. (خاتمة)

عُمَرُ ﵁، ولو كان فيه نَصٌّ لَنُقِلَ؛ لأنَّها قاعدةٌ.

قيل: فهذا قلبٌ للقياس (¬١)؛ لأنَّ القراض إجماعي، فجعلته فرعًا، والمساقاة خلافية، فجعلتها (¬٢) أصلًا!

والجواب عن الشافعي: أنَّه استفتح النَّظَرَ مُضربًا عن الخلاف والوفاق، وكلامه ههنا أمس بالأصول؛ لأنَّه أثبت أنَّ الإجماع لا ينعقد سُدًى، وأنَّ العادةَ تُوجِبُ نَقْلَ نَصِّ - لو قُدِّرَ - في القِراضِ.

والتحقيق: أنَّ الخواص لا تنقاس؛ لتناقض المصالح؛ كالتاقيت: فإنه يصحح (¬٣) الإجارة؛ لأنه قاطع للخطر، ويُفْسِدُ النِّكَاحَ؛ لأنَّه مُنْغِص للمودة المقصودة منه.

ولذلك رجح الشَّافعي المعنى الملائم لخاصة قاعدته على المُعْتَضِدِ بالنظائر الأجنبية.

وقد لا يتجه في بعض الخواص استصلاح كُلِّي كالكتابة، وغايتها استحثاثُ السَّادةِ على العتق، والعبيد على الكسب؛ تعاونًا على الحرِّيَّةِ، وهذا كالمضمحل في جنب مقابلة الملك بالملك، بخلافِ خاصة النكاح؛ إذ لم تصادم أصلًا، فلو قاس أحد أصلا على الكتابة قياس الشافعي المساقاة على القراض، لم يتجه؛ إذْ معنى الكتابة معنى خَفِيٌّ أو شَبَه مصادمان للقواعد.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 243 (SanadKitab #30164, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.