* قلنا: عينُ المذهب (¬١)، فهلا تساوتِ الصلاةُ وغيرها في السقوط، كما تساويا في وجوب ستر العورة؟! فإذا تماثلتِ الطَّهارتان في التَّعَبدِ (¬٢)، فهلا جاز الوضوء بماءِ الوَردِ؛ إذ تحصل به الوَضَاءَةُ، كما تحصل الإزالة؟!
***
* مَسْأَلَةٌ (¬٣):
رُبَّ أَصل مَعنوي تَعَبُّدِيٌّ مِنْ وجهين، كالنُّصُبِ المزكَّاة (¬٤) والمسروقة (¬٥)، كثرتها معنوية، وتحديدها تَعَبُّد.
فإن قيل: فَرَّقَ الشَّرع فيها بين القليل والكثيرِ، وسوَّى في الخمرِ.
* قلنا: قليل الخمر داعٍ لكثيرها، وقِلَّةُ المالِ وازع عن سرقته، وكثرته باعث.
***