Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 247

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة
  3. (خاتمة)

ثُمَّ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ خَمْسَةٌ (¬١)

الأوَّلُ: ضروري؛ كالقصاص، والبيع. أي: دَفَعَا (¬٢) ضَرَرًا غالبًا.

الثاني: حَاجِيٌّ؛ كالإجارة. أي دفعت (¬٣) حاجة الجنس؛ لتعدد اجتماع المملوكات لمالك واحدٍ، وضِنَّةِ (¬٤) المُلاك بالعاريَّةِ.

ثُمَّ حاجة الجنس كضرورةِ الشَّخص.

الثالث: تكميلي؛ كالطَّهارة. أي وجبت وسيلةً لمكرمة النظافة التي لا تجب. ومعنى هذا الضرب تعبد.

الرابع: كالثَّالث، ومثاله الكتابة؛ لتحصل مكرمة الحرية (¬٥)، وانحطت لمصادمتها قياساً كُليًّا، وهو المالكية التي (تقتضي ألا) (¬٦) يُقابل الملك بالملك (¬٧). والطَّهارةُ إنَّما صادمت قياس الوسائلِ.

الخامس: التَّعَبُدُ؛ كالعبادات المحضةِ، ومقصودها الجُمْلي التَّدَرُّبُ على

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 247 (SanadKitab #30164, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.