Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 252

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة
  3. (خاتمة)

منهما، فالشَّبه فيه مُتفرِّدٌ (¬١) بين الخارجين؛ والمَخْرَجَينِ (¬٢)، لكنه مضمحل؛ إذِ النَّجاسة في الأصل والفرع لا تلائم (¬٣) غَسْلَ غَيْرِ النَّجْسِ، فيؤول الأمرُ إلى التوقيت وهو غيب، (ثُمَّ الفرقُ) (¬٤) ظاهر بين الرعاف؛ لندوره، وبين الحَدَثِ؛ لتكررهِ. نَعَمْ، بِحَقِّ رَدَّدَ الشَّافعي قوله إذا انْسَدَّ المسلك المعتاد، وانفتح غيره؛ لتكرره: حينئذ.

***

* الضربُ الرَّابع: (المُمَثَلُ بالكتابة) (¬٥)، وقد آل البحث إلى معادلتها للطهارة: هذه وسيلة لمكرمة النظافة، وهذه وسيلةٌ لمكرمةِ الحُرِّيَّةِ.

والطَّهارة خرجت عن قياس الوسائل؛ إذ وجبت وسيلة لما لم يجب (¬٦)، والكتابة خرجت عن قياس المالكية؛ لاشتمالها على مقابلة الملك بالملك.

نعم، هي عند الموجب للكتابة أحط من الطهارة؛ لخروجها (¬٧) أيضًا عن قياس

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 252 (SanadKitab #30164, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.