Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 253

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة
  3. (خاتمة)

الوسائل؛ إذْ هي واجبة، والعتق غير واجب، ويتأيد موجبها بظاهر: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (¬١)، ويُشكل على الشافعي؛ إِذْ جَعَلَهُ للنَّدب، وجعل: ﴿وَآتُوهُمْ﴾ (¬٢) للإيجاب، لكنه لم يعتمد في إيجاب الإيتاء (¬٣) الصيغة (¬٤)، وإِنَّما عمدته اطرادُه مِنْ السَّلفِ، والتَّبَرُّعاتُ لا تطَّردُ.

لا يقال: كيف أوجب الإيتاء، وهو فرع الكتابة التي لا تجب.

لأنا نقول: قد يقع الجائز، فيستلزم (واجبا، وللشرع) (¬٥) تَعَبُّد في الإيجاب.

فائدة: غَلَبَ على الكتابة قصدُ السَّيِّدِ لتحصيل الأكساب، وغلب على الطَّهارة قصد المتوضئ للثَّوابِ، فوجبت النية في الطهارة، لا الكتابة.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٦):

أثبت الحنفية الملك بالبيع الفاسد كالصحيح (¬٧)، قياسا على إفادة الكتابة الفاسدة للحرية كالصحيحة.

قال الشافعي: الكتابة مخالفة للقياس، فلا يُقاس عليها.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 253 (SanadKitab #30164, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.