أجابوا بأنَّا لم نَقِس عليها في الجهة التي خرجت منها عن القياس (¬١)،
وقد تقدم مثله.
وتحقيق الرَّدِّ عليهم: أنَّ المناسب لا يقتضي مُشابهة الفاسد الصحيح (¬٢)، بل مخالفته؛ فإِنْ قَنِعُوا بالشَّبَهِ، انتقض بالنكاح؛ فإنَّ فاسده مخالف لصحيحه لزوما وجوازا، بل البيع الفاسد نفسه من غيرِ قبض مخالف لصحيحه، والشَّبَهُ - لضعفه - أجدر أن يبطل بالنقض من المناسب.
* ومِن ثَمَّ قالوا: «ما اتسعتْ طُرُقُه، فالفاسِدُ أحد طرقه (¬٣)»، تَسَلُّقًا على المُناسب، ولا يتّجه.
ثُمَّ ما زعموه من الجامع موجود (¬٤)، …