Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 262

  1. كتاب القياس
  2. القول في الاعتراضات الصحيحة

مُستندهُ الإجماع، والمعلل مُستنده ظنُّ النَّصبِ، والنَّقْصُ يُوهِنُهُ.

* قالوا: جازَ تخصيص العِلَّةِ بِزَمان - إذْ تخلَّفَ التحريم عن الإسكار حتَّى (¬١) حُرِّمَتْ (¬٢) -؛ فَلْيَجُز تخصيصها بمسائل.

* قلنا: العِلَّةُ علامة؛ فاتبع فيها نصب الشارع، وله الحكم والنسخ، وليس ذلك إلى المُستنبط.

* قالوا: صحت المنصوصة المنقوضة، فالمستنبطة كذلك.

* قلنا: الفرقُ أَنَّ للشارع الحكم بلا عِلَّةٍ وبالطَّرْدِ.

والمختار:

* إن افترقت المنقوضةُ والنَّاقضة بفقه، فعكسه قيد (¬٣) أهمله المستدلّ، فينقطع، لاكتفائه بجزء عِلَّةٍ (¬٤).

* وإن لم يفترقا:

- وحكم الناقضة غير منصوص ولا إجماعي: فالعلة باطلة؛ لخُلف الدعوى.

- وإن كان حكمها منصوصاً أو إجماعيًا:

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 262 (SanadKitab #30164, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.