مُستندهُ الإجماع، والمعلل مُستنده ظنُّ النَّصبِ، والنَّقْصُ يُوهِنُهُ.
* قالوا: جازَ تخصيص العِلَّةِ بِزَمان - إذْ تخلَّفَ التحريم عن الإسكار حتَّى (¬١) حُرِّمَتْ (¬٢) -؛ فَلْيَجُز تخصيصها بمسائل.
* قلنا: العِلَّةُ علامة؛ فاتبع فيها نصب الشارع، وله الحكم والنسخ، وليس ذلك إلى المُستنبط.
* قالوا: صحت المنصوصة المنقوضة، فالمستنبطة كذلك.
* قلنا: الفرقُ أَنَّ للشارع الحكم بلا عِلَّةٍ وبالطَّرْدِ.
والمختار:
* إن افترقت المنقوضةُ والنَّاقضة بفقه، فعكسه قيد (¬٣) أهمله المستدلّ، فينقطع، لاكتفائه بجزء عِلَّةٍ (¬٤).
* وإن لم يفترقا:
- وحكم الناقضة غير منصوص ولا إجماعي: فالعلة باطلة؛ لخُلف الدعوى.
- وإن كان حكمها منصوصاً أو إجماعيًا: