Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 261

  1. كتاب القياس
  2. القول في الاعتراضات الصحيحة

مانع؛ لأنا نقول: هو كالمتحدي، وشرطه: عموم العجز (¬١).

* واستُدِلَّ أيضا: العِلَّةُ المنقوضة لا يتناولها الإجماع (¬٢).

ورُدَّ: بالمنع، بل كانوا لا يتكلفون التقييدات، فإن عَنَّ ناقض: علوه.

غير المُبطل (¬٣):

* تخصيص العلة كتخصيص العام، فقُبِلَ (¬٤).

مَنَعَهُمُ القاضي وجود صيغ للعموم (¬٥).

فإن قاله معتزلي؛ فالتخصيص عنده يجب اقترانه، فليوجب (¬٦) تقييد العلة ابتداء.

وهو (¬٧) عند غير المعتزلي استبانَةُ قَرينة لم تزل؛ ولو فُقِدَت، لكان العام نَصَّا. قال الإمام: هذا مذهب الشافعي (¬٨)، ومختارنا خلافه.

وتحقيق الرد: أَنَّ التمثيل (¬٩) بالعام الظاهرِ، ثُمَّ قبول تأويله بدليله؛

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 261 (SanadKitab #30164, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.