مانع؛ لأنا نقول: هو كالمتحدي، وشرطه: عموم العجز (¬١).
* واستُدِلَّ أيضا: العِلَّةُ المنقوضة لا يتناولها الإجماع (¬٢).
ورُدَّ: بالمنع، بل كانوا لا يتكلفون التقييدات، فإن عَنَّ ناقض: علوه.
غير المُبطل (¬٣):
* تخصيص العلة كتخصيص العام، فقُبِلَ (¬٤).
مَنَعَهُمُ القاضي وجود صيغ للعموم (¬٥).
فإن قاله معتزلي؛ فالتخصيص عنده يجب اقترانه، فليوجب (¬٦) تقييد العلة ابتداء.
وهو (¬٧) عند غير المعتزلي استبانَةُ قَرينة لم تزل؛ ولو فُقِدَت، لكان العام نَصَّا. قال الإمام: هذا مذهب الشافعي (¬٨)، ومختارنا خلافه.
وتحقيق الرد: أَنَّ التمثيل (¬٩) بالعام الظاهرِ، ثُمَّ قبول تأويله بدليله؛