Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 260

  1. كتاب القياس
  2. القول في الاعتراضات الصحيحة

فالمخالطة لا تمنعُ التَّوَضُؤَ»، قيل: بالموجب؛ لأنَّها جُزْء المانع؛ فإن زاد «المتغيّرَةَ»: قِيلَ به، فإن زاد «المتفاحِشَةَ»: كَمُلَ، فلم يجد أصلاً؛ فإن علل فقال: «ماء طاهر فيجوز الوضوء به»: نقض بماء الباقلاء المغلي، فينحصر بين القول بالموجب والنقض.

وإذا قال الشافعي في تمكين العاقلة (¬١) مجنونًا: «جنون أحد المتواطئين فلا يدرأ الحد، كجنون الموطوءة»، قال الحنفي بالموجب ومَنَعَ، واستند لنفي المقتضي؛ إذْ فعل المجنون ليس بِزِنًا، فليستْ مَزْنِيًّا بها؛ فإِنْ حَرَّرَ الشَّافعي، فقال: «(فلا ينهض) (¬٢) الجنون سببًا»: تعذَّرَ القولُ بالموجب؛ لأنَّ الجنون عند الخصم عِلَّةُ الْعِلَّة، وهي سبب.

***

٤ - ومنها: النقض، وهو: «وجود العِلَّة بدون الحكم».

فقيل: مُبْطِلٌ.

وقيل: لا.

المبطل:

* تعارضت (¬٣) الشَّهادتان: لها وعليها.

* وأيضًا: ادعي (¬٤) عموم النصب فأخلف. لا يقال: أدعي ما لم يمنع

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 260 (SanadKitab #30164, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.