Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 259

  1. كتاب القياس
  2. القول في الاعتراضات الصحيحة

* ويتوجه المنع في الفرع من وجه واحد، وهو منع وجودِ العِلَّة فيه.

***

٢ - ومن الاعتراضات: طلب الإخالة.

وقال القاضي: على المستدل بيانها قبل المطالبة؛ وإلا كان مُدَّعِيًا (¬١)؛ فإن أشار إليها بلفظه (¬٢)، فالسَّائلُ مقصِّرُ، وكذلك الشَّبَهُ الخِصّيص.

***

٣ - ومنها: القول بالموجب.

ومتى تقرَّرَ: انقطع الخصم، وهو اعتراض على المقصود؛ وإلا فصورته تسليم.

وإنَّما يرد إذا ظنَّ المستدلُّ تسليم العِلَّة، فاعتنى (¬٣) بإبطال شيءٍ ظَنَّهُ المانع عند الخصم، وكان الخصم منازعًا في العِلَّة، أو مُسَلِّمًا ولكن المنفي جزء المانع أو أجنبي، فيرد (¬٤)؛ أما (لو ربط) (¬٥) المستدلّ حُكم النزاع بعِلَّةٍ (¬٦)، فقيل بالموجَبِ: فتسليم محض.

المثال: إذا قال الحنفي في ماء الزعفران: «ماء طاهر، خالطه طاهر،

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 259 (SanadKitab #30164, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.