* ويتوجه المنع في الفرع من وجه واحد، وهو منع وجودِ العِلَّة فيه.
***
٢ - ومن الاعتراضات: طلب الإخالة.
وقال القاضي: على المستدل بيانها قبل المطالبة؛ وإلا كان مُدَّعِيًا (¬١)؛ فإن أشار إليها بلفظه (¬٢)، فالسَّائلُ مقصِّرُ، وكذلك الشَّبَهُ الخِصّيص.
***
٣ - ومنها: القول بالموجب.
ومتى تقرَّرَ: انقطع الخصم، وهو اعتراض على المقصود؛ وإلا فصورته تسليم.
وإنَّما يرد إذا ظنَّ المستدلُّ تسليم العِلَّة، فاعتنى (¬٣) بإبطال شيءٍ ظَنَّهُ المانع عند الخصم، وكان الخصم منازعًا في العِلَّة، أو مُسَلِّمًا ولكن المنفي جزء المانع أو أجنبي، فيرد (¬٤)؛ أما (لو ربط) (¬٥) المستدلّ حُكم النزاع بعِلَّةٍ (¬٦)، فقيل بالموجَبِ: فتسليم محض.
المثال: إذا قال الحنفي في ماء الزعفران: «ماء طاهر، خالطه طاهر،