القَوْلُ فِي الاعْتِرَاضَاتِ الصَّحِيحَةِ (¬١)
١ - منها: المنع.
* ويتوجّه على الأصل من أربعة أوجه:
الأَوَّلُ: منع كونه مُعَلَّلًا، فيُثبته بنص أو إجماع، أو يُثبت عليَّةَ الوصف.
الثاني: منعُ وجودِ الوَصفِ - ويكثر في المركبات ـ، فيثبته بطريقه (¬٢).
الثَّالثُ: منع الحكم، فيُثبته بدليله، ولا يُعَدُّ منتقلا؛ لأنَّه بان، عكسه قبول المعارضة من الهادم (¬٣). بخلاف ردّ (¬٤) النقض بدليل مستقل؛ فإنَّه انتقال.
الرابع: منع كون الوصفِ عِلَّةً، فيُثبت (¬٥) العِليَّةَ بمسالكها.