Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 257

  1. كتاب القياس
  2. فصل في مراتب الأقيسة
  3. (خاتمة)

ثم رَدَّ الشَّافعي القياس على التكبير بالتزام السلف له، وفيه شعور بتعينه (¬١)؛ وإلا كان كقول القائل: «الجُنُبُ لا يقرأ آل عمران».

* قالوا: تَعَيَّنَ (¬٢) ندبًا، والقياس في الإجزاء.

* قلنا: بل وجوبًا؛ فإِنَّ النَّدبَ لا يطَّردُ.

وبالجملة؛ إن أنكروا قصد التخصيص: باهَتُوا؛ وإن أثبتوه وقاسوا: ناقضوا، ويلزمهم إلحاقُ عَمْدِ الحَدَثِ بالسَّلامِ بجامع المناقضة، وهو انخراق.

وتردَّد كلامُ الشَّافعي في إلحاق التكبير بالرُّكوعِ في التعيين: هل هو شَبَةٌ أو ضربُ مَثَلٍ.

***

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 257 (SanadKitab #30164, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.