Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 267

  1. كتاب القياس
  2. فصل

وقد يُظَنُّ وقوعه في مسائلِ الفرضِ (¬١)؛ لتَخَيَّلِ اشتمال المفروضة على عِلَّةٍ خاصة لأجلها فُرضت، وعِلَّةٍ عامَّةٍ لصُوَرِ (¬٢) الدعوى، بها يُطابق الجواب.

والتحقيق: اتحاد العِلَّة في الفَرضِ؛ ونُوضّحه فنقول:

الفرضُ مُستهجن ومستحسن:

المُستهجن: إذا سئل الشَّافعي عن ضمان الضيف المغرور: فبرأه، وفرض في المُكرَه، فالفَرضُ مُستهجن؛ إذ براءة المكره لأنه آلة، وبراءة الضيف لأنه مغرور. ففي كُلِّ مسألة عِلَّةٌ مُباينةٌ، فتقاطعتا.

فلو جنح الشَّافعي إلى جَعْلِه بناءً، لا فرضا، فقياس المغرور - وهو مختار - على المكره باطل بالفرق، وبأنه قياس على فرع العِلَّة، والأصل لا منصوص ولا إجماعي.

والمستحسن (¬٣): كما لو سُئل عن عتق الراهن فأبطله، وفَرَضَ في المعسر.

وفائدته الخلاص من أن يُقال في الموسر: «سرى عتقه إلى ملك الشَّريكِ، فكيف يقف عن مُلكِه!»، أو يُقيم القيمة مقام العبد، فيحفظ (¬٤) حَقَّ

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 267 (SanadKitab #30164, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.