Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 270

  1. كتاب القياس
  2. فصل

بخلاف الرق:

* فإن قيد بما لا يؤثر ولا يُفيد: فالعِلَّةُ صحيحة، والتقييد هذرٌ (¬١)، وخلاف الأحسن؛ كتَرْكِ هيئة في العبادة.

* فإن قيد به لدرء النقض: فقد تقدم.

وقد لاح أنَّ قِسْمَي عدمِ التَّأثير ينشآنِ (¬٢) من الأصل، فالتقسيم تعسُّف.

***

٦ - ومنها: فساد الوضع، وهو نوعان:

الأول: مصادمة القياس لتوقيف مقدَّم عليه (¬٣).

الثاني: إشعار المعنى بنقيض الدعوى؛ وهو أفسدُ مِنْ الطَّردِ.

***

* مَسْأَلَةٌ (¬٤):

اعتبار القصاص بالدِّيةِ ثبوتًا، والعكس سقوطاً، والحد بالمهر ثبوتا، والعكس سقوطاً؛ فساد وضع عند بعضهم؛ لأنَّ القصاص يسقط بالشبهة، والدية تثبت بها، وكذلك الحد والمهر (¬٥)، فتناقضا.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 270 (SanadKitab #30164, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.