Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 271

  1. كتاب القياس
  2. فصل

والحق: أنَّ القصاص قد يثبتُ بالشُّبهة في حال، والمهر قد يسقط بها في حال، فالقياس حال المناقضة فساد وضع، وحال الموافقة مستقيم، وكذلك (¬١) فصلنا في قياس الرُّخَص بالعزائم.

والإطلاق (¬٢) حيث التفصيل خُلْفٌ.

***

٧ - ومنها: القلب (¬٣)، (وهو معارضة مع اتحاد الأصل والعِلَّةِ).

ومنه: الصريح والمبهم.

* الصريح: «عضو من أعضاء الوضوء، فلا يتقدَّر بالربع؛ كغيره»، فيقلبه الحنفي: «عُضو من أعضاء الوضوء، فلا يُكتفى فيه بالأقل؛ كغيره»:

فقيل: برده؛ لأنَّه أجنبي، لا مُناقِضُ.

وقيل: بورودِه، لأنَّه يُناقض المقصود، وهو آكد من المعارضة؛ لاتحاد أصله، وتعداد أصلها، وهو في المثال المذكور معارضة الفاسد بالفاسد لفسادِ القياسين؛ إذ جامعهما طردي.

فإن قيل: هلا كان شَبَها؟

* قلنا: الأعضاء مختلفة استيعاباً وتبعيضا وغسلا ومسحا.

* قالوا: الثلاثة متشابهة في عدم التقدير بالربع، وهو المقصود.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 271 (SanadKitab #30164, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.