Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 272

  1. كتاب القياس
  2. فصل

* قلنا: شَبَةٌ مُعارَضُ بما افترقت فيه، فلعل الاشتباه (¬١) وفاق (¬٢).

وعُمدةُ الشَّافعي: إطلاق المَسْحِ في الكتاب، ودلالة السُّنَّةِ على الاقتصار، والتحديدُ بِلا توقيف تحكم؛ فتعين الأقل.

فإن قيل: فلو فرض الجامع مناسبًا، وقُلِبَ؟

* قلنا: مناسبة النقيضين (¬٣) محال. نعم، يُمْكِنُ وقوعه شَبَهَا - يُريدُ (¬٤) بأحد تفسيريه -.

والمختار: إن تناقض المقصودان لإجماع - لا قائل: فلا يرد؛ لجواز الجمع بين الحكمين، كمذهب مالك في المثال.

وإن تناقضا إجماعاً: فوارد؛ كقول الحنفي: «لبت في مكان مخصوص، فلا يقع قربةً بنفسه، كالوقوف بعرفة»، والمقصود اشتراط الصوم في الاعتكاف، ولو صرّح به، لم يجد أصلا.

فيقول الشافعي: «فلا يُشترط فيه صوم، كالوقوف».

وفي المثال بحث، وهو: أن اشتراط الصوم - وهو عبادة مستقلة - في عبادة عديمُ النَّظير (في الفروع) (¬٥)، ولا كذلك الوقوف مع الحج؛ فإنَّه جُزْؤُهُ، فضَعُفَ القياس لإبهامه ولغرابته، وسَلِمَ القلب منهما.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 272 (SanadKitab #30164, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.