Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 273

  1. كتاب القياس
  2. فصل

فلو استعمله الشافعي قياسًا، وقلبه الحنفي: ترجَّح الشافعي بالأمرين.

والقلب كالمعارضة، يُجاب بالترجيح، لا كالنقض المتجه؛ فإنه يقطع.

***

* المبهم قسمان: تسوية وغيرها:

فغير (¬١) التسوية، كقول الحنفي: «صلاةٌ شُرِع فيها الجماعة، فلا يُثَنَّى ركوعُها كصلاة العيد»؛ فيقولُ الشَّافعيُّ: «فَجَازَ اختصاصها بشعار (¬٢)، كصلاة العيد».

والمختار: وروده، فليُجَبْ (¬٣). وردُّه القاضي بوجوه:

* منها: أنه قَلْبٌ مُنْقَلِبُ، إِذْ يقولُ: «فلا تختص بزيادة هي ركوع».

واستُضْعِفَ؛ إذْ كُلُّ قَلْبٍ ومعارضة كذلك.

* ومنها: الترجيح بالتصريح؛ وهو اعتراف بأنه (¬٤) صحيح.

* ومنها: قصور المبهم ووفاء المصرّح.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 273 (SanadKitab #30164, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.