Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 276

  1. كتاب القياس
  2. فصل

فقيل: دعوى، لا اعتراض.

وقيل: اعتراض. وحاصله: أنَّ المستدِلَّ أخل بالشبر، وهو عند هؤلاء شرط اعتبارِ العِلَّة) (¬١).

* * *

٩ - فَصْلٌ فِي الفَرْقِ (¬٢):

رُدَّ وقُبِلَ.

الرَّادُ: لم يَدَّعِ القائسُ المساواة مطلقا، فلا مناقضة.

القابِلُ: قطعَ الأَوَّلُونَ به القياس واعتنوا به اعتناءهم بالجمع؛ كقول عبدِ الرحمن بن عوف: «إنَّك مؤدب، ولا أرى عليك شيئًا» (¬٣)، جمع بين التأديب وبين الحد المضبوط، بجامع الإذن الشرعي، فلا ضمان، ففرق عليٌّ ﵁ بأن الإذن في التأديب مقيد بما تسلَمُ معه العاقبةُ، والإذن في الحَدِّ مُطلَقٌ.

ونَحْنُ نُفَصِّلُ، فنقولُ: رُبَّ فرقٍ يُحَقِّقُ طرديَّة الجمع بعد أنْ ظُنَّ مناسبًا، فَقَبُولُه وفاق:

كقول الحنفي في البيع الفاسد: «معاوضةٌ بِتَرَاض (¬٤)، فتُفيدُ الملك،

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 276 (SanadKitab #30164, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.