Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 277

  1. كتاب القياس
  2. فصل

كالصحيح»، (فيقول المفرق) (¬١): «المعنى في الأصل موافقةُ الشَّرع، بخلاف الفاسد»، وربَّما أورده قدحاً في المناسبة، لا فرقا؛ كقوله: «المعوَّلُ في التمليك على وضعِ الشَّرع، لا على التراضي».

وكقول الحنفيّ في الشَّبَهِ: «طهارة بالماء، فلا تنوى؛ كالإزالة»، فيقول المفرّقُ: «الأصل طهارة عينيَّةٌ، والفرق (¬٢) طهارة حكمية».

أما إذا قال المالكي في الهبة: «عقد تمليك فينقل الملك بالإيجاب والقبول، كالبيع»، فقال المفرِّقُ: «البيع معاوضة (¬٣)، والهبة بذل تكرهه الطَّباعُ، فاعتبر الإقباض (¬٤)؛ تقوية لدليل الرّضا»:

فهذا فرق لا يحقق طردية الجمع، ولكنه أخص فقها (¬٥)، فهذا محل الخلاف:

فقال مَنْ رَدَّ المعارضة - في الأصل والفرع أو أحدهما - بِرَدِّهِ.

وقيل: بقبوله معارضةً.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 277 (SanadKitab #30164, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.