Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 278

  1. كتاب القياس
  2. فصل

والمختار: قبوله لخاصَّتِه (¬١)، وهي مناقضة فِقْهِ (¬٢) للجمع؛ فإن ترجح (¬٣) أحد الفقهين: اتَّبَعَ؛ وإن (¬٤) تساويا: فالمختارُ تَعَارُضُهُمَا، فينقطعُ المُستدِلُّ.

***

* مسألة (¬٥):

إذا أَبْدَى الفارقُ مَعْنَى في الأصل، وعَكَسَهُ في الفرع:

فقيل: يلزم رَدُّ معنى الفرع لأصل (¬٦)، وبنوا على أنه معارضة، وأنَّ الاستدلال مردود.

فقال القاضي: «مذهبي قبول الاستدلال، ولو رددته لقَبِلْتُه فَرقًا»، وبنى على خاصته - وهي المناقضة ـ، وقد حصلت وإن لم يكن أصل، لكن في ترجيح فقه الجمع حينئذ - لاستناده إلى أصل - نظر.

* فرع مُرَتَّب (¬٧):

إذا شرطنا رَدَّ معنى الفرع في الفرق إلى أصل؛ فلو أبداه في الأصل:

فقيل: يلزمُه رَدُّهُ إلى أصل آخر.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 278 (SanadKitab #30164, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.