والمختار: قبوله لخاصَّتِه (¬١)، وهي مناقضة فِقْهِ (¬٢) للجمع؛ فإن ترجح (¬٣) أحد الفقهين: اتَّبَعَ؛ وإن (¬٤) تساويا: فالمختارُ تَعَارُضُهُمَا، فينقطعُ المُستدِلُّ.
***
* مسألة (¬٥):
إذا أَبْدَى الفارقُ مَعْنَى في الأصل، وعَكَسَهُ في الفرع:
فقيل: يلزم رَدُّ معنى الفرع لأصل (¬٦)، وبنوا على أنه معارضة، وأنَّ الاستدلال مردود.
فقال القاضي: «مذهبي قبول الاستدلال، ولو رددته لقَبِلْتُه فَرقًا»، وبنى على خاصته - وهي المناقضة ـ، وقد حصلت وإن لم يكن أصل، لكن في ترجيح فقه الجمع حينئذ - لاستناده إلى أصل - نظر.
* فرع مُرَتَّب (¬٧):
إذا شرطنا رَدَّ معنى الفرع في الفرق إلى أصل؛ فلو أبداه في الأصل:
فقيل: يلزمُه رَدُّهُ إلى أصل آخر.