Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 292

  1. كتاب القياس
  2. القول في الاستدلال

* مَسْأَلَةٌ (¬١):

الرجعية مُحَرَّمَةُ الوَطْءِ عند الشَّافِعِيِّ، مُبَاحَةٌ عند الحنفي.

وتمسك الشَّافِعِيُّ بالاستدلال الملائم، فقال: «تَرَبُّصُهَا لبراءةِ الرَّحِمِ يُنَاقِضُ التَّسْلِيطَ على شُغْلِه، فيحرم». وتمسك له أصحابه بالقياس على المعتدةِ البائنِ.

واعترض بالتركيب؛ فإنَّ البينونة مستقلة، والعِدَّةُ لَغْوٌ، فهو كقياس البالغة على الصغيرة بجامع الأُنوثة.

وأجابوا بأنَّ الأنوثة طرد: فبطلتْ، والعِدَّةُ مُخِيلةٌ: فصحتْ، واجتمعت عِلَّتَانِ.

والمختارُ: اجتمع تحريمانِ لِعِلَّتي العِدَّةِ والبينونة، وتحريم البينونة منفصل؛ بدليل ثبوته في المبانة قبل الدخول ولا عِدَّةَ، أَمَّا تحريم المعتدة: فلا (¬٢) ينفصل إلا بتقديرها غير بائن - وهو عين محل النزاع ـ، فيصير تجريد العِدَّةِ عن البينونة كتجريد البول عن المس، وهو التركيب المردود، ويعود استدلالاً، ولا يمكنُ إلَّا كذلك.

فإن قيل: أيستتب (¬٣) قياسًا على المعتدة عن وطء شُبهة طارئ على النكاح؟

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 292 (SanadKitab #30164, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.