Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 296

  1. كتاب القياس
  2. فصل في الاستصحاب

المختلف فيه:

فقيل: بقبوله دليلا.

وقيل: ترجيحا.

الرَّادُّ: تغيرُ الصُّورةِ يُصيّرها كالصورتين، فالاستصحاب احتكام.

مثاله: قول أبي حنيفة: تُستأنف فريضةُ الشَّياه بعد مائة وعشرين من الإبل؛ استصحابًا للفريضة المبتدأة، ومعارضة الشافعية له باستصحاب فريضة الإبل - وهي الثابتة (¬١) -.

وكلاهما باطل، واستصحابُ الشَّافعيَّةِ أقرب؛ لأنَّ الشَّياه وجبتْ أَوَّلاً حَذَرَ التشقيص، وتخفيفًا على المقل، ولا كذلك المكثر.

فإن قيل: مَنْ تيقن الطهارة، وشك في الحدث، استصحبتم له يقين (¬٢). الطهارة!

* قلنا: هذا لُبابُ (¬٣) الفصل، وليس المراد مجامعة اليقين للشك وجودًا، ولكن حكم اليقين.

ثُمَّ لانخرام اليقين أحوال:

* قد يخرمه ظن بعلامة بيِّنَةٍ؛ فالظَّنُّ المتَّبَعُ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 296 (SanadKitab #30164, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.