فصل
يُعترض الاستدلال باعتراضات القياس، خلا المختصَّةِ بالأصلِ، فَيَرِدُ النَّقض والمعارضة وطلب الإخالة، وتقديم ذي الأصل عليه (¬١).
ويفسد من الاعتراضات عليه ما يفسد على القياس.
ولا يُستعمل الشَّبَهُ استدلالاً؛ إذْ مِنْ ضرورتِه مُشَبَّةٌ، ومُشَبَّةٌ به.
فصل في الاستصحاب (¬٢)
نُصوّره (¬٣) بالسَّبرِ، فنقول: إذا ثبت حكم في صورة بدليل، فاستمرت بحالها، فالحكم فيها بالدليل الأصلي، لا الاستصحاب، وإطلاق الاستصحابِ هنا لاحتمالِ النَّاسخ غير مقصودِ الفصل.
ويُقابله: أن يثبت في صورة، (فيستصحب في صورة) (¬٤) مقاطعة لها (¬٥)، فهذا ليس استصحابًا، وحاصله احتكام.
فإن ثبت في صورة، فتغيَّرت: فاستصحاب الحكم فيها بعد تغيرها هو