Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 295

  1. كتاب القياس
  2. فصل في الاستصحاب

فصل

يُعترض الاستدلال باعتراضات القياس، خلا المختصَّةِ بالأصلِ، فَيَرِدُ النَّقض والمعارضة وطلب الإخالة، وتقديم ذي الأصل عليه (¬١).

ويفسد من الاعتراضات عليه ما يفسد على القياس.

ولا يُستعمل الشَّبَهُ استدلالاً؛ إذْ مِنْ ضرورتِه مُشَبَّةٌ، ومُشَبَّةٌ به.

فصل في الاستصحاب (¬٢)

نُصوّره (¬٣) بالسَّبرِ، فنقول: إذا ثبت حكم في صورة بدليل، فاستمرت بحالها، فالحكم فيها بالدليل الأصلي، لا الاستصحاب، وإطلاق الاستصحابِ هنا لاحتمالِ النَّاسخ غير مقصودِ الفصل.

ويُقابله: أن يثبت في صورة، (فيستصحب في صورة) (¬٤) مقاطعة لها (¬٥)، فهذا ليس استصحابًا، وحاصله احتكام.

فإن ثبت في صورة، فتغيَّرت: فاستصحاب الحكم فيها بعد تغيرها هو

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 295 (SanadKitab #30164, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.