Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 294

  1. كتاب القياس
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

الاستدلال المقبول عندنا: هو المناسب الذي لا يقويه (¬٢) من ذي الأصل إلا شهادة الأصل له.

والمردود: هو الذي يصادمُ الأصولَ؛ كالمنقول عن مالك أنه يقتل ثلث الأُمَّةِ لاستبقاء ثلثيها؛ دفعاً لأعظم الضررين، فيلزمه شرع العقوبات النادرة على الفواحش النادرة، كقطع الشَّفَة ونحوه؛ استرسالاً في المصلحة.

والمعلوم أنَّ الصَّحابة وقع لهم مثل ذلك، فلم يجاوزوا (¬٣) الحدود المنصوصة، ولما حدث الإكثار من الخمر، لم يهجموا على زيادة في عقوبته، حتى تيقنوا (¬٤) أنه لم يكن محدوداً في زمنه ﵇، ومع ذلك قال علي (﵇) (¬٥): «لا أقيم حَدًّا في نفسي منه شيء إلَّا حدَّ الشَّارب؛ لأنه شيء رأيناه بعد النبي ﷺ» (¬٦).

***

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 294 (SanadKitab #30164, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.