وعارضه خبر جماعة، قدّمت روايةُ الصِّدِّيق.
***
• مَسْأَلَةٌ (¬١):
إذا تعارض إجماع وخبر - (ولو نص) (¬٢) متواتر -: قدم الإجماع، وحمل الخبر على النسخ؛ جمعاً بين الأدلَّةِ؛ وإلا لزم تخطئه الإجماع، ثُمَّ تقتضي العادةُ (¬٣) بَوْحَهم بالناسخ.
فإن تعارض خبر واحد وأقضية صحابته:
فرجح مالك الأقضية، بل رجّح عَمَلَ المدينة مطلقا على الخبر؛ فإن استند لفضل المدينة: فأجنبي؛ وإن استند لكثرة العلماء بها حينئذ: فمَاس (¬٤).
وعَمِلَ الشَّافعي بالخبر؛ لأَنَّ عَمَلَ البعض ليس بإجماع، فليس بِحُجَّةٍ، بل الخبرُ حُجَّةٌ عليهم، ولو عاصرهم لجادلهم، والموتُ طرد، بل لو ظفر بقياس يناقض عملهم، لعَمِلَ به، ولم (¬٥) يلزمه تقليدهم؛ ثُمَّ إن اتبعوا