Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 307

  1. كتاب الترجيح
  2. القول في ترجيحات الأدلة

أنَّ الصَّحابة كانت إذا وجدتْ خَبَرًا كثرت رواته: اطَّرَحت (¬١) القياس.

فهذه المسألة اجتهادية إذ (¬٢) لم يُظفر (¬٣) فيها بقاطع، بخلاف القطع بتقديم القياس على الخبر المظنون نسخه؛ فإنَّا ظفرنا بالقاطع ثَمَّ على اطراحِ المنسوخ ظَنَّا، وظَنَنَّا ههنا اعتبارهم العدد لإثارته الثقة.

ومن فروعها (¬٤): تعارض خبرين من عدلين: أحدهما أحفظُ، كرواية عبد الله وعبيد الله في المقاسم (¬٥)، فرجح المحدثون خبر (¬٦) عُبيد الله لحفظه.

قال البخاري: «بينهما ما بين الدينار والدرهم، والفضل لعبيد الله».

والمختار فيها: كالأُولى؛ غير أنَّ المقاسم لا يجري فيها إلا قياس جملي يقتضي تفضيل الفارس على الراجل، فتتعيَّن رواية عبيد الله.

فإن تعارضت الثقة والكثرة، فخلافيَّةٌ بين المحدّثين.

والمختار: أنَّها اجتهاديَّةٌ أيضا، والثّقة مقدَّمة؛ إذ لو روى الصَّدِّيقُ خَبَرًا،

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 307 (SanadKitab #30164, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.