Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 306

  1. كتاب الترجيح
  2. القول في ترجيحات الأدلة

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

اختلف في ترجيح الآحاد بالكثرة:

المرجح: الأكثر أقوى ظنا.

المخالف احتج بإلغائها في الشَّهادةِ، ومنع؛ فقد رجح فيها مالك بالكثرة.

والمختار: الترجيح بها في الرّواية قطعاً إن فُقدت الأدلة، وهو أولى من تعطيل الواقعة؛ للإجماع الاستقرائي في مثله، وحاصله:

أنَّ الخبر الأكثري إذا عارضه خبر واحدٍ، وَهَى كُلُّ منهما بالآخَرِ. لكنَّ الواحِدَ يَسقط، والأكثري يعود ترجيحاً:

- فإن لم يُظفر بغيرهما: اعتبر الأكثريُّ؛ لأنَّ الترجيح معتبر عند فَقْدِ الأدلة؛

-وإن وجد قياس؛ فإن وافق الأكثري: اعتبر القياس (¬٢)؛ فإن عارضه قياس آخَرُ: رُبِّحَ مُوافق الأكثري؛

وإن كان القياس موافقا للواحد:

احتمل اعتبار القياس؛ لتساقط الخبرين، واحتمل اعتبار الأكثري؛ لظننا

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 306 (SanadKitab #30164, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.