Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 310

  1. كتاب الترجيح
  2. القول في ترجيحات الأدلة

وإن تعارض خبرانِ، عَمِلَ بأحدهما الصَّحابةُ: فقد (¬١) رجَّحه الشافعي؛ كترجيحه حديث أنس (¬٢) في نُصب الغَنَمِ - لعمل الشيخين - على حديث عليّ (¬٣).

والمختار تعارضهما؛ إذ لم نعلم (¬٤) عِلمَ الشيخين بخبر عليّ؛ ولو عَلِمْنا، لاقتضت الطريقة العمل بمخالفتهما له؛ لإيذانها بالمستند. ثُمَّ حيث حكمنا بالمعارضة: وافقنا الشافعي في العمل بحديث أنس؛ إذ نَظُنُّ عِلْمَهما (¬٥) بحديث عليّ، والنُّصُب لا تَنْقاسُ، فَيُتَمَسَّكُ بالظَّنِّ التَّرجيحي لفقد الأدلَّةِ.

• مَسْأَلَةٌ (¬٦):

إذا تعارض خبران، ووافق أحدهما قياسٌ:

رجَّح به الشافعي، كالمزيَّةِ وأَوْلى.

وأسقطهما القاضي، وتمسك بالقياس؛ إذ الخبرُ يُسقط القياس، فكيف يسقطه (¬٧) القياسُ مُرجحا.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 310 (SanadKitab #30164, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.