نعم، إذا تساقطا: انفرد القياس فاعتبر.
وللشافعي المنع، وإنَّما يُسقط القياس خبر لم يعارض.
التفريع:
تَعَارَضَ (¬١) حديثًا ابنِ عُمَرَ (¬٢) وصالح بن خوات في صلاة الخوف (¬٣)، ووافقت القواعد حديث ابن خُوَّاتٍ؛ فإنَّه أقلُّ مُنافِيَاتٍ (¬٤) للصَّلَاةِ، فَعَمِلَ الشَّافعي بحديث ابن خوات لترجحه بالقياس.
وفي المثالِ نَظَرُ آخَرُ:
وهو أنه يحتمل تجويز الصفتين على أنهما وقعتا، فلا تَعَارُضَ، ويُحمَل ترجيح الشافعي لإحداهما على الأفضلية (¬٥)، وهو المختار.
ويحتمل إفراد الصّفةِ المختارة بالإجزاء، فلا تعارض أيضًا؛ إذ لم تتعرّض إحداهما لإبطال الأخرى، إلا أن يُبنى (¬٦) على اتحاد المجلس (¬٧)،