Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 311

  1. كتاب الترجيح
  2. القول في ترجيحات الأدلة

نعم، إذا تساقطا: انفرد القياس فاعتبر.

وللشافعي المنع، وإنَّما يُسقط القياس خبر لم يعارض.

التفريع:

تَعَارَضَ (¬١) حديثًا ابنِ عُمَرَ (¬٢) وصالح بن خوات في صلاة الخوف (¬٣)، ووافقت القواعد حديث ابن خُوَّاتٍ؛ فإنَّه أقلُّ مُنافِيَاتٍ (¬٤) للصَّلَاةِ، فَعَمِلَ الشَّافعي بحديث ابن خوات لترجحه بالقياس.

وفي المثالِ نَظَرُ آخَرُ:

وهو أنه يحتمل تجويز الصفتين على أنهما وقعتا، فلا تَعَارُضَ، ويُحمَل ترجيح الشافعي لإحداهما على الأفضلية (¬٥)، وهو المختار.

ويحتمل إفراد الصّفةِ المختارة بالإجزاء، فلا تعارض أيضًا؛ إذ لم تتعرّض إحداهما لإبطال الأخرى، إلا أن يُبنى (¬٦) على اتحاد المجلس (¬٧)،

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 311 (SanadKitab #30164, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.