Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 319

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

• مَسْأَلَةٌ (¬١):

ترجيح أحد النَّصَّينِ أو الظاهرين بالقُربِ مِنْ الاحتياط مذهب الفقهاء؛ لأنَّ قواعد الشريعة الاحتياط واتّباعُ السَّلامة، فصدق راويه (¬٢) أثبتُ.

وقيل: بالتعارض؛ ولعلَّ المُخرج عن الاحتياط أثبتُ؛ لأنَّه خالف القواعد، فَيَبْعُدُ توهمه باحتكام العوائد.

• مَسْأَلَةٌ (¬٣):

إذا تعارض نفي وإثبات: فقد أطلقوا القول بتقديم الإثبات، ونستدركه بتفصيل:

فإن كان النَّافِي نَقَلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّمَ بالنَّفي: فمتعارضان.

وإن (¬٤) نَقَلَ أَنَّه لم يتكلم: فالإثبات مقدم. وإغفال (¬٥) الواقع أقرب من الاختلاق (¬٦)

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 319 (SanadKitab #30164, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.