Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 318

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

فقيل: يُحمل القبول (¬١) على الكتابيِّينَ، وعدم القبول على غيرهم؛ جَمْعًا بينهما.

والمختار: تعارضهما؛ فإما أن يقوم (¬٢) تخصيص لأحدهما (¬٣) بأجنبي؛ فيعتبر - كتخصيص الجزية بالكتابيِّينَ بأخبار وآثار (¬٤)؛ أو نعدم المخصص (¬٥): - فالترجيح، أو نَعْدَمَه: فيتساقطان.

قولهم: الجمع يوجب التخصيص.

* قلنا: التخصيص بلا دليل تحكم.

• مَسْأَلَةٌ (¬٦):

العام الوارد على سبب وإن لم نَقُلْ بتخصيصه، فهو مرجوح بالعام بلا سبب.

• مَسْأَلَةٌ (¬٧):

العام المخصوص حُجَّةٌ (¬٨)، لكنه عند المحققين مرجوح بعام لم يُخص.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 318 (SanadKitab #30164, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.