فقيل: يُحمل القبول (¬١) على الكتابيِّينَ، وعدم القبول على غيرهم؛ جَمْعًا بينهما.
والمختار: تعارضهما؛ فإما أن يقوم (¬٢) تخصيص لأحدهما (¬٣) بأجنبي؛ فيعتبر - كتخصيص الجزية بالكتابيِّينَ بأخبار وآثار (¬٤)؛ أو نعدم المخصص (¬٥): - فالترجيح، أو نَعْدَمَه: فيتساقطان.
قولهم: الجمع يوجب التخصيص.
* قلنا: التخصيص بلا دليل تحكم.
• مَسْأَلَةٌ (¬٦):
العام الوارد على سبب وإن لم نَقُلْ بتخصيصه، فهو مرجوح بالعام بلا سبب.
• مَسْأَلَةٌ (¬٧):
العام المخصوص حُجَّةٌ (¬٨)، لكنه عند المحققين مرجوح بعام لم يُخص.