قُطِعَ؛ لأنَّه الذي هَتَكَ الحِرزَ؛ وللنَّظَرِ فيه مجال.
تحقيق: لما منعنا اعتبار حكمةٍ بحكمة لأدائه إلى الانحلال، أجزنا أن يُقيَّد معنى القاعدة بها (¬١)، فنقول: القطع شرع لصيانة الأموال.
فلو قيل: الأموال طرد؛ إذ صيانة الحُرَمِ مصلحي أيضاً.
• قلنا: ذكرنا الأموال لنقيس جزئياتها بعضاً على بعض، فلا ينتقل، وإن كنا لا نقبل تقييد المعاني بالطُّرودِ لغيرِ هذه الفائدة (¬٢).
فإن قيل: فهل قياسُ الطَّرَفِ (¬٣) على النَّفْسِ استرسال؟
• قلنا: بل هما جزئيان للقصاص الثابت لحكمةِ الصَّونِ. (فليعلم الناظر سداد نظر) (¬٤) الشافعي قائسًا ومتوقفا؛ غير فرع واحدٍ أشكل سر مذهبه فيه، وهو (¬٥) قتل تاركِ الصَّلاةِ بغيرِ نَصِّ (¬٦)؛ فإن قَنِعَ مقصر فيه (¬٧) بقياس المأمورات بالمنهيات - (فالقتل ثاني المنهيَّاتِ، وفعله موجب للقتل، والصَّلاةُ ثانية