Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 325

  1. كتاب الترجيح
  2. باب ترجيح الأقيسة

قُطِعَ؛ لأنَّه الذي هَتَكَ الحِرزَ؛ وللنَّظَرِ فيه مجال.

تحقيق: لما منعنا اعتبار حكمةٍ بحكمة لأدائه إلى الانحلال، أجزنا أن يُقيَّد معنى القاعدة بها (¬١)، فنقول: القطع شرع لصيانة الأموال.

فلو قيل: الأموال طرد؛ إذ صيانة الحُرَمِ مصلحي أيضاً.

• قلنا: ذكرنا الأموال لنقيس جزئياتها بعضاً على بعض، فلا ينتقل، وإن كنا لا نقبل تقييد المعاني بالطُّرودِ لغيرِ هذه الفائدة (¬٢).

فإن قيل: فهل قياسُ الطَّرَفِ (¬٣) على النَّفْسِ استرسال؟

• قلنا: بل هما جزئيان للقصاص الثابت لحكمةِ الصَّونِ. (فليعلم الناظر سداد نظر) (¬٤) الشافعي قائسًا ومتوقفا؛ غير فرع واحدٍ أشكل سر مذهبه فيه، وهو (¬٥) قتل تاركِ الصَّلاةِ بغيرِ نَصِّ (¬٦)؛ فإن قَنِعَ مقصر فيه (¬٧) بقياس المأمورات بالمنهيات - (فالقتل ثاني المنهيَّاتِ، وفعله موجب للقتل، والصَّلاةُ ثانية

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 325 (SanadKitab #30164, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.