Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 324

  1. كتاب الترجيح
  2. باب ترجيح الأقيسة

النَّفْسَ؛ إذْ لا يتميَّزُ.

وجوابها: أنَّ المسقِطَ: التَّمَيَّزُ، لا إمكانه (¬١).

فإن عارضوا فقالوا: «الاشتراك مُسقِط (¬٢)، كالاشتراك في سرقة النِّصاب»، فقياس (¬٣) فاسدُ الوضع؛ لاختلاف القواعد.

وأيضا؛ فالغرضُ من القطع صونُ المالِ النَّفيس، وحظٌّ (كُلٌّ مِنْ) (¬٤) المشتركين في النُّصابِ خسيسٌ.

وعن اختلاف القاعدتين: لا يُقطع سارقُ نصاب في دُفعات، ويُقطع مُبِينُ اليَدِ في دُفُعاتٍ. ثُمَّ القياسُ مع تباين القواعد إنَّما هو إلحاقٌ في الحكم (¬٥)، وهو باطلٌ يُفضي إلى الاسترسال.

نعم، نقيسُ جزئياتِ القاعدة بعَينِ حِكمتها. ولهذا لا نقطع بالتَّعرُّض للحُرَمِ، وهو أفحشُ من التَّعرُّض للمال (¬٦).

وكذلك لو نَقَبَ أحدهما وسَرَقَ الآخرُ، لم نقطع وإن انخرمَ الصَّونُ باستعانة يسيرة؛ إذ لم يوجد من واحدٍ منهما سببٌ؛ إذِ النَّاقبُ لم يسرق، والسَّارِقُ لم يأخذ من حرز، وليس إلينا وضعُ الأسباب؛ فلو نَقَبَ وأَخَذَ،

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 324 (SanadKitab #30164, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.