Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 327

  1. كتاب الترجيح
  2. باب ترجيح الأقيسة

والخيرة؛ وإلَّا: فَهُمْ، مع انحطاطهم عن شهود الزنا لخيرة (¬١) الولي (¬٢).

وأشكل العقوبات على مذهب الشافعي حد المرأة النَّاكلة عن اللعان:

* فإِنَّه سَفَكَ (¬٣) بيمينِ المُدَّعي، كالقَوَدِ بقسامة المدعين، والقَوَدُ بها (¬٤) مقتطع (¬٥) عن القياس، وأحد قولي الشافعي نفيه، ويُوَجَّهُ فيقال: مَنْ ماتَ فات، والقصاص لصونِ (مَنْ بقي) (¬٦)، والجاني باقي، فحقن دمه أولى من سفكه.

* ثُمَّ قَتَلَ النَّاكِلَةَ قولًا واحدًا - وهو أضعف من القسامة، لاعتضادها باللوثِ ..

* ثُمَّ الحد يسقط بما لا يسقط به (¬٧) القصاص، فكيف يثبت ويسقط القصاص؟!

فالحُجَّةُ له (¬٨): أنَّ آية اللعان أثبتت عذابًا بالنكول، وهو اتفاق، فخرج

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 327 (SanadKitab #30164, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.