Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 333

  1. كتاب الترجيح
  2. مقدمة لنحصر المراتب الشبهية

- أحدهما: اختلاف الحكم في الأجناس اتحاداً واختلافاً.

- الثاني: قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ» (¬١).

ونعود إلى الترتيب، فنقول:

* المرتبة الأولى: نفي الفارق قطعاً، كإلحاق الأمة بالعبد.

فإن قيل: إن كان «الأمة» كـ: «العبد»، فتخصيصه لماذا؟

* قلنا: ذكره مثالاً، كقول الفقيه: «من باع ثوباً: انتقل ملكه عنه»؛ على أنه يجوز احتكام (¬٢) الشَّرع بتخصيص العبد؛ لكنه لو كان، لَبَيَّنَ (¬٣).

وإفراد الموصوف بمناسب بالذكر يُشعر بنفي الحكم عما عداه بطريق المفهوم، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (¬٤)، وإفراد الموصوف بما لا يناسب لا يصدر من الشارع مثل: «في عُفر الغنم الزَّكاةُ».

* المرتبة الثانية: المعتضد بالأمثلة.

* الثالثة: المشير إلى معنى كُلِّي (¬٥)، كتقدير الأروش.

ودونه في المرتبة: المشير إلى معنّى كُلِّيّ، كإلحاق الوضوء بالتَّيَمُّمِ.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 333 (SanadKitab #30164, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.