والمسألة مبنية على امتناع اجتماعِ العِللِ؛ أما على الوقوع: فالترجيح لغو؛ إذ يقال بهما (¬١).
احتج مُرَجِّحُ المتعديَّةِ بإفادتها، ومُرَجِّحُ القاصرة بمطابقة النص لها، (فَالظَّنُّ قوي) (¬٢) في مواردها.
رُدَّ الترجيح بالفائدة بأنه أجنبي، وبأنَّ الفائدة بعد التصحيح.
والمختار على التَّنَزُّلِ: ترجيح المتعديَّة؛ لاستجماعها في الفرع شرائط الصِّحَّةِ، فلا تترك لحكمة سنحت (¬٣) في الأصل موافقة لا مناقضة، والإجماع الاستقرائي يسترسل على قبولها.
وإنما لم نعتبر الوزن المتعدِّي - واعتبرنا النقدية القاصرة - شَبَهًا ضروريا؛ لبطلان الوزن.
وكذلك اعتبار القاصرة في خيار المعتقة دون المتعدية لبطلانها:
والمختار: أنَّ خيار المعتقة تعبد. ومن أثبته تحتَ [الحُرِّ] (¬٤)، زعم أَنَّ زوج بريرة حر.