Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 339

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

والمسألة مبنية على امتناع اجتماعِ العِللِ؛ أما على الوقوع: فالترجيح لغو؛ إذ يقال بهما (¬١).

احتج مُرَجِّحُ المتعديَّةِ بإفادتها، ومُرَجِّحُ القاصرة بمطابقة النص لها، (فَالظَّنُّ قوي) (¬٢) في مواردها.

رُدَّ الترجيح بالفائدة بأنه أجنبي، وبأنَّ الفائدة بعد التصحيح.

والمختار على التَّنَزُّلِ: ترجيح المتعديَّة؛ لاستجماعها في الفرع شرائط الصِّحَّةِ، فلا تترك لحكمة سنحت (¬٣) في الأصل موافقة لا مناقضة، والإجماع الاستقرائي يسترسل على قبولها.

وإنما لم نعتبر الوزن المتعدِّي - واعتبرنا النقدية القاصرة - شَبَهًا ضروريا؛ لبطلان الوزن.

وكذلك اعتبار القاصرة في خيار المعتقة دون المتعدية لبطلانها:

والمختار: أنَّ خيار المعتقة تعبد. ومن أثبته تحتَ [الحُرِّ] (¬٤)، زعم أَنَّ زوج بريرة حر.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 339 (SanadKitab #30164, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.