فروعها - على التعليل (بالرحم والمحرميَّة) (¬١) - وإن كَثُرَتْ فُرُوعُها -؛ إذ البعضيَّةُ تنتظم بلا تأويل، والرَّحم (¬٢) والمحرمية (¬٣) لا تنتظم.
وهذا ركيك؛ بل هي منتظمة بلا تأويل، ولكن لم يظهر أثر التحريم لفوات المحل.
• مَسْأَلَةٌ (¬٤):
الفرع المشبه الأصلين قد يقوَى شَبَهُهُ (¬٥) بأحدهما فيغلب؛ كيمين اللجاج.
فالمختار: إلحاقها بالأيمان.
وقيل: إلحاقها باليمين والنَّدْرِ (¬٦) أرجح؛ فيُخيَّر صاحبها بين الكفارة والوفاء؛ ليُوَفِّر (¬٧) شَبَهَي الأصلين، وهو مردودٌ بأنه ترجيح مذهب، لا عِلَّةٍ؛