Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 342

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

فروعها - على التعليل (بالرحم والمحرميَّة) (¬١) - وإن كَثُرَتْ فُرُوعُها -؛ إذ البعضيَّةُ تنتظم بلا تأويل، والرَّحم (¬٢) والمحرمية (¬٣) لا تنتظم.

وهذا ركيك؛ بل هي منتظمة بلا تأويل، ولكن لم يظهر أثر التحريم لفوات المحل.

• مَسْأَلَةٌ (¬٤):

الفرع المشبه الأصلين قد يقوَى شَبَهُهُ (¬٥) بأحدهما فيغلب؛ كيمين اللجاج.

فالمختار: إلحاقها بالأيمان.

وقيل: إلحاقها باليمين والنَّدْرِ (¬٦) أرجح؛ فيُخيَّر صاحبها بين الكفارة والوفاء؛ ليُوَفِّر (¬٧) شَبَهَي الأصلين، وهو مردودٌ بأنه ترجيح مذهب، لا عِلَّةٍ؛

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 342 (SanadKitab #30164, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.