Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 343

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

ثُمَّ هو اقتطاع عنهما، إذ مقتضى كُلِّ منهما اللزوم (¬١).

• مَسْأَلَةٌ (¬٢):

(قيل: تُرجح الأكثر أصولاً؛ لأنها) (¬٣) شواهد؛ فهي كالرواة.

والمختار: أن لا؛ لأنَّ العمدة المناسبة، والأصل: ليؤمن الانحلال، فيكفي (¬٤) واحدٌ، بخلافِ الرّواية، فالمعتبر فيها الثَّقَةُ (¬٥) والكثرة.

وإنَّما الذي يُناظِر (¬٦) كثرة الرواة أن تكثر معاني أحد الخصمين، ولِكُلِّ معنى أصل: فالترجيح له؛ لأنَّها شواهد، فالظَّنُّ بها أقوى. والامتناع من تسميته ترجيحا - لأنها مستقلة - لفظي.

أما كثرة أصولِ الشَّبَهِ فَمُرَبِّحَةٌ؛ لأنَّها العمدة؛ إذ لا مناسبة، كإلحاق الرَّأسِ بالوجه واليدين لئلا يُمسح على العمامة، فهذا الشَّبَه لكثرة أصوله أقوى من إلحاق أحمد (¬٧) الرَّأْسَ بالرّجل ليُمسح على العمامة كالخُفّ.

فإن رجحوا بتطرق التخفيف إلى الرَّأْس كالرِّجْلِ، فأجنبي:

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 343 (SanadKitab #30164, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.