Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 344

  1. كتاب الترجيح
  2. فصل

* إذ معنى التخفيف في الرأس الاكتفاء بما لم يوجب الشرع سواه (¬١).

* وأيضًا؛ فيعارض بتيسير مسح الرأس والعمامة باقية (¬٢)، بخلاف الخُفّ.

* ثُمَّ شَبَهُنَا يقرّر العزيمة، وشَبَهُهُمْ يُرَخّصُ؛ وجولانُ الشَّبَهِ فِي الرُّخَصِ البعيدة عن المعاني الكلية والجزئية بعيد.

• مسألة (¬٣):

إذا تعارض قياسان مع أحدهما ظاهر:

فقيل: الظاهرُ حُجَّةٌ، والقياسانِ متساقطانِ.

وقيل: الظاهر ترجيح.

وقيل: إن كان القياس المخالف للظاهر ينهض لتأويله: فالظاهر ساقط.

وهذا مردود؛ فإنَّ القياس لو نَهَضَ، فمعارضته بالقياس الآخرِ تُوهِيهِ.

والمذهبانِ الآخَرانِ متقاربان، والأسد (¬٤) جعل الظاهر ترجيحاً، لا دليلا؛ لضعفه بالمعارضة.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 344 (SanadKitab #30164, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.