Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bil Wushul ila Tsamaratil Ushul · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 69

  1. الأحكام الشرعية
  2. فصل

* مَسْأَلَةُ على التَّنَزُّل (¬١):

شكر المُنعِم غير واجب عقلا؛ إذ لا يُفيد.

* قالوا: الثواب (¬٢).

* قلنا: لو انتفع المشكور.

* قالوا: فأمن العقاب؟ (¬٣)

* قلنا: الشَّكرُ بالعقاب أولى؛ إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذن. قاسوا الغائب على الشاهد.

فَرَّقْنَا بالانتفاع.

فَصْلٌ (¬٤)

* قالوا: لو انحصر الوجوب في الشرع: لا نفحم (¬٥) الرُّسُلُ؛ إذ يقول المدعو: «لا أنظر حتى يجبَ النَّظَرُ شَرعًا»، ويعكس (¬٦).

قلنا: مُشترك الإلزام؛ إذ يقول: «لا أنظر حتى يجب عقلا»، ويعكس؛ إذ ليس ضروريا.

Rujukan halaman ini: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، ص 69 (SanadKitab #30164, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.